العلامة الحلي

399

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المطلب الرابع : في كفارات الإحرام وفيه بابان : الأول : في كفارات ( 1 ) الصيد . وفيه مباحث : الأول : فيما لكفارته بدل على الخصوص وهو خمسة : الأول : قتل النعامة . مقدمة : دابة الصيد تضمن بمثلها من النعم عند أكثر العلماء ( 2 ) ، لقوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 3 ) . وما رواه العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الضبع كبشا ( 4 ) . ومن طريق الخاصة : ما رواه أبو الصباح - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل في الصيد : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعيم ) ( 5 ) قال : " في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور " ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة ؟ لأن الصيد ليس بمثلي ، فتجب القيمة ، ويجوز صرفها في المثل ( 7 ) .

--> ( 1 ) في " ن " كفارة . ( 2 ) المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361 ( 3 ) المائدة : 95 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 1031 / 3085 ، سنن الدارقطني 2 : 246 / 48 ، سن البيهقي 5 : 183 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361 . ( 5 ) المائدة : 95 . ( 6 ) التهذيب 5 : 341 / 1180 . ( 7 ) بدائع الصنائع 2 : 198 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 169 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 82 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361 ، حلية العلماء 3 : 316 ، فتح العزيز 7 : 500 ، المجموع 7 : 438 ، الحاوي الكبير 4 : 286 .